الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أنك أخذت من أظفارك ناسياً في عشر ذي الحجة وأنت تريد أن تضحي، فإنه لا شيء عليك، لأنه لا مؤاخذة على الناسي، لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه وابن حبان، وراجع الفتوى رقم:
4126
وإذا كان المقصود أنك أخذت من أظفارك وأنت محرم فإنه لا إثم عليك -لما سبق- ولكن تجب عليك الفدية، وهي واحد من أمور ثلاثة، تفعل أيها شئت: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وراجع الفتوى رقم: 736
والله أعلم.