الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظهار لا ينعقد إلا بلفظ صريح أو كناية مع النية وبناء على ذلك فإن كنت لم تنو الظهار بقولك لزوجتك [ أنت بنتي ] فلا يلزمك شيء ولكنك قد أقدمت على أمر مكروه في الشرع قال ابن قدامة في المغني:
يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم عليه, كأمه, أو أخته, أو بنته; لما روى أبو داود, بإسناده عن أبي تميمة الهجيمي, { أن رجلا قال لامرأته : يا أخية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أختك هي, فكره ذلك , ونهى عنه . } ولأنه لفظ يشبه لفظ الظهار . ولا تحرم بهذا , ولا يثبت حكم الظهار ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له : حرمت عليك . ولأن هذا اللفظ ليس بصريح في الظهار ولا نواه به , فلا يثبت التحريم انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 133799.
والله أعلم .