الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: والله أعلم .
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. (النساء :12) . والباقي للأبناء والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. (النساء : 11) . فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما , للزوجة ثمنها , تسعة أسهم , ولكل ابن أربعة عشر سهما , وللبنت سبعة أسهم , وإذا كان بعض الورثة يسكنون البيت الموروث فإن لبقية الورثة الحق في مطالبهم بدفع الإيجار، فيقدر إيجار البيت ويخصم من يسكن البيت نصيبهم من الإيجار ثم يدفعون الباقي إلى الورثة ويقسمونه بينهم على ما ذكرنا، أو يخصم من نصيبهم من التركة ما زاد على حقهم من أجرة البيت ولا فرق بين الطريقتين ؛ فمؤدى كل منهما أن يحاسبوا بالقدر الزائد على حقهم من منفعة البيت .