الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حدود طاعة الزوجة لزوجها في الفتوى رقم: 115078. وفيها أن الطاعة الواجبة على الزوجة تكون في أمور النكاح وما يتعلق به وليست طاعة مطلقة، وعلى ذلك فإذا أمر الزوج زوجته بفعل بعض العبادات المستحبة كنوافل الصلاة ونحوها فلا يجب على الزوجة أن تطيعه في ذلك، لكن يستحب لها طاعته.
قال الشيخ عطية صقر: ... فإن مدى الطاعة يمكن أن يكون بالصور الآتية:
1) الطاعة في كل ما تؤمر به.. حتى لو كان هذا الشيء لا يقره الدين.
2) الطاعة المحددة بحدين أن يكون المأمور به في حيز الإمكان والقدرة وألا يعارض الدين أو التقليد الكريم، سواء أكان المأمور به يتصل بالحياة الزوجية أو لا يتصل بها.
3) الطاعة في المقدور عليه والذي لا يعارض الدين أو التقليد والذي يتعلق بالحياة الزوجية، كالمتعة وتربية الأولاد وخدمة الزوج وما شاكل ذلك، دون ما يكون له جهة اختصاص أخرى تطلبه كالعبادات الخالصة لوجه الله تعالى، وما يخوله لها حرية التصرف.
4) الطاعة في أمرين اثنين مما تقضيه الحياة الزوجية، أو مما يتصل بها، وهما ما تسقط بالمخالفة فيهما النفقة الواجبة لها على الزوج، وهما: المتعة الخالصة، ولزوم البيت دون غيرهما...
ثم علق على هذه الصور من الطاعة ورجح وجوب الطاعة فيما يتعلق بالحياة الزوجية واستحباب طاعتها له فيما عدا ذلك من الأمور المباحة التي تطيقها.. قال: .. والمعقول الذي لا يجافي الحياة الواقعية ويقارب بينها وبين الزوجة المثالية أن تطيع زوجها حتما فيما هو من أغراض الزوجية، وما فوق ذلك فهو من المستحسن الذي تؤديه بقدر الإمكان.. وانظر موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام للشيخ عطية صقر.
والله أعلم.