الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الرجل يجوز له التختم وما في معناه بجميع المعادن ما عدا الذهب، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن اتخاذ خاتم الذهب بالنسبة للرجال، ففي حديث البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع وعددها حتى بلغ ونهانا عن التختم بالذهب. متفق عليه. وقد نزع صلى الله عليه وسلم خاتماً من الذهب كان في يد أحد الصحابة، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. أخرجه مسلم.
والراجح تحريم استعمال المطلي بالذهب الحقيقي أيضاً، فقد ذهب جمهور العلماء إلى حرمته قلَّ الذهب الذي طُلي به الملبوس أو كثر، وممن ذهب إلى هذا الحنابلة في المعتمد عندهم، لأن في استعماله كسراً لقلوب الفقراء، ولأن ذلك يُعد استعمالاً للذهب وهو محرم، وذهب بعض العلماء كالشافعية إلى التفصيل في ذلك فقالوا: إذا عرضنا الشيء الذي طُلي أو مُوِّه أو طُعِّم بالذهب، فأمكننا فصل الذهب عن المعدن الآخر، فهذا حرام لأن إمكان فصلهما دليل على كثرة نسبة الذهب.
أما إذا لم يمكنا فصلهما بالنار، فهذا حلال، لأن عدم إمكان فصلهما دليل على قلة نسبة الذهب، وذهب بعض الحنابلة إلى رأي قريب من هذا، وهو أنه إذا حُكَّ الذهب الذي طلينا به المعدن، فتحصل لنا من حكه شيء فهو حرام وإلا كان حلالاً، والراجح -والله أعلم- القول الأول وهو القول بالتحريم مطلقاً، وذلك لما ذكرنا من الأدلة فينبغي الأخذ به لرجحانه وللبعد عن الشبهات وللخروج من الخلاف.
والله أعلم.