الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عند أكثر أهل العلم ـ وهو الذي نميل إليه ـ أن الدين تجب زكاته على رأس كل حول، وإن شاء الدائن أخر زكاته حتى يقبض المال فيزكيه لما مضى من السنين، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 119194.
وعلى هذا، فإن الواجب عليك هو أن تزكي كل قسط تقبضه من المال لما مضى من السنين، ثم إن حال الحول وهو بيدك لم تنفقه فلا شك في وجوب زكاته عليك، والقول بأن الدين يزكى عند قبضه لسنة واحدة هو قول فقهاء المالكية، وعلى قولهم فإنك إن قبضت من هذا الدين قدرا يبلغ نصابا بعد حولان الحول ولو على فترات متفاوتة وجبت عليك زكاته، ويجب عليك زكاة كل ما تقبضه بعد ذلك ولو لم يبلغ نصابا، وسواء أنفقت ما قبضته أولا، أو لم تنفقه، فكلما قبضت شيئا زكيته لسنة واحدة، وأما ما يبقى بيدك مما تقبضه فإن زكاته واجبة عليك على رأس كل حول هجري.
والله أعلم.