الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطواف زوجتك صحيح إن شاء الله ولا تلزمها إعادته، وقد حلت بذلك من إحرامها، وذلك لأن الحدث إذا احتمل وقوعه في زمنين أضيف إلى آخرهما، وما دامت زوجتك غير متيقنة من نزول الدم قبل الطواف أو في أثنائه لكونها لم تره إلا لاحقا فالأصل أنه لم يكن نزل، ومن ثم فيحكم بصحة طوافها.
قال السيوطي في الأشباه والنظائر: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 29212.
و أما هذا الدم الذي رأته زوجتك فإنه يعد حيضا إذا كان في زمن الحيض، وأما إن كان في زمن لا يصلح أن يكون فيه حيضا فإنه دم استحاضة، وانظر لمعرفة الزمن الذي يكون ما تراه المرأة فيه من الدم حيضا الفتوى رقم: 118286.
والله أعلم.