الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أصاب السائل الكريم في حكمه بالحرمة على ضمانه لرأس مال المضاربة، وأن ذلك يؤول إلى الربا، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 10549، ورقم: 8052.
وهنا يحسن أن ننبه السائل على أن تحديد مدة المضاربة قد اختلف فيها أهل العلم، والذي سبق لنا ترجيحه هو جواز ذلك ما دام برضا الطرفين، مع انتفاء الضرر عن العامل، وراجع الفتوى رقم: 10670.
وراجع في شروط جواز بيع العملات من البورصة وغيرها الفتوى رقم: 3708.
ثم اعلم أن صاحب رأس المال في مثل الصورة الواقعة محل السؤال لا يحل له شيء من ربحه إلا عن طريق المضاربة، والتي بدورها تعرضه لخطر الخسارة، جاء في الموسوعة الفقهية: لا يستحق الربح إلا بالمال، أو العمل، أو الضمان، فهو يستحق بالمال لأنه نماؤه فيكون لمالكه، ومن هنا استحقه رب المال في ربح المضاربة، وهو يستحق بالعمل حين يكون العمل سببه، كنصيب المضارب في ربح المضاربة اعتباراً بالإجارة، ويستحق بالضمان كما هو شركة الوجوه، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: الخراج بالضمان ـ أو: الغلة بالضمان ـ أي من ضمن شيئاً فله غلته، فإذا لم يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة التي لا يستحق الربح إلا بواحد منها لم يكن ثم سبيل إليه. انتهى.
وأما بالنسبة لمسألة شراء السيارة: فلو عرضت ذلك على صاحبك فاشتراها لنفسه ودخلت في ذمته وضمانه دون أن يلزمك بشرائها منه بعد ذلك، فلا حرج أن تشتريها منه عندئذ بالتقسيط إن شئت ذلك، وتتفقان على ما تتراضيان عليه من السعر وكيفية السداد عند إجراء عقد الشراء، وهذا قريب المعنى من مسألة التورق التي سبق لنا بيانها وترجيح جوازها، وراجع فيها الفتويين التاليتين: 128861، 2819.
والله أعلم.