لا تطلق زوجتك لأمر أمك إن كانت صالحة

9-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أريد أن أتزوج بفتاة وعاهدتها على أن أتزوجها ولكن أمي وأخواتي لايريدانها، وتركتها إرضاء لأمي وأخواتي. فهل في ذلك إثم علي أم لا ؟ وتزوجت بأخرى برضاهم والآن يطلبون مني أن أطلقها. هل أرضي أمي وأطلق زوجتي ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا إثم عليك -إن شاء الله- في ترك الزواج من هذه الفتاة التي وعدتها بالزواج, ما دام إخلافك للوعد بسبب إرضائك لأمك, وانظر في ذلك الفتوى رقم: 97672وأما أمر أمك لك بطلاق زوجتك فلا يجب عليك طاعتها في ذلك, بل لا ينبغي لك ذلك إذا كانت زوجتك مستقيمة.

قال ابن مفلح: ونص أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه إذا أمرته أمه بالطلاق لا يعجبني أن يطلق لأن حديث ابن عمر في الأب، ونص أحمد أيضا في رواية محمد بن موسى أنه لا يطلق لأمر أمه فإن أمره الأب بالطلاق طلق إذا كان عدلا. وقول أحمد رضي الله عنه: لا يعجبني كذا هل يقتضي التحريم أو الكراهة فيه خلاف بين أصحابه, وقد قال الشيخ تقي الدين فيمن تأمره أمه بطلاق أمرأته قال لا يحل له أن يطلقها , بل عليه أن يبرها وليس تطليق امرأته من برها. الآداب الشرعية لابن مفلح .

والله أعلم .  

www.islamweb.net