الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقول في الطلاق قول الزوج، فإذا كان زوجك قد أخبرك أنه لم ينو الطلاق فهو مصدق في هذا، وأما ما صدر منه من إخبارك بقصده الطلاق حين أكثرت عليه في السؤال، فما دام أقر أنه كان كاذباً في ذلك فلا يقع الطلاق ديانة في هذه الحال، وانظري الفتوى رقم: 23014
وننبّه إلى أنّ الوسوسة أمر ينبغي التخلص منه لما يؤدي إليه من أضرار نفسية وشرعية، ولمعرفة كيفية التخلص من الوسوسة تراجع الفتاوى التالية أرقامها:39653، 103404، 97944.
والله أعلم.