الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسنة أن يعق عن الغلام بشاتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة. رواه أحمد وغيره، وصححه الأرنؤوط.
فإن عق عن الغلام بشاة واحدة حصل أصل السنة ـ كما قال النووي ـ رحمه الله ـ لما روى أبو داود وغيره عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً. وصححه الألباني.
وهي سنة مؤكدة ولست واجبة فتذبح فيها شاة تجزئ في الأضحية، كما قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهارا.
وقال الشربيني في مغني المحتاج: وجنسها وسنها وسلامتها من العيب والأفضل منها، والأكل وقدر المأخوذ منها والادخار والتصدق والإهداء، وتعيينها إذا عينت، وامتناع بيعها كالأضحية. اهـ.
ولا يشترط في العقيقة أن تكون ذكرا، بل تجزئ الأنثى، لما روت أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثاً. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. قال النووي: وهو حديث حسن، وقال: وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك - أي الأنعام - ولا خلاف في شيء من هذا عندنا. اهـ.
وإذا ضحى بشاتين فالمستحب تماثلهما ـ كما قال ابن قدامة ـ وراجع في هذا وفي شرح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مكافأتان ـ الفتوى رقم: 122065.
هذا وننبه إلى أن الجدي الصغير الذي لم يدخل في السنة الثانية لا يجزئ في العقيقة ولا في الضحية، فقد روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده والنسائي في سننه وأبو داود عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن .
والحاصل أنه لا يضر أن تكون إحدى الشاتين من المعز والأخرى من الضأن، كما لا يضر أن تكون إحداهما أنثى والأخرى ذكر.
والله أعلم.