الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تترك زوجتك من الورثة إلا من ذكر فإن لأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء : 11}
ولك أنت زوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء : 12 }.
والباقي لابنها وابنتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. { النساء : 11 }
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين في السؤال لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان , فتقسم التركة – كل ما خلفته الزوجة من ذهب خاص بها ومنزل ونقود وغير ذلك – على ستة وثلاثين سهما , للأم سدسها , ستة أسهم , وللزوج ربعها , تسعة أسهم , وللابن أربعة عشر سهما , وللبنت سبعة أسهم .
والذهب الذي اشتريته أنت لها إن كنت وهبته لها أو كان من مهرها فقد صار ملكا لها ويدخل في التركة بعد موتها , وإن كنت أعرته لها لتلبسه ولم تهبه لها فهو ملك لك ولا يدخل في التركة, وانظر الفتوى رقم: 18197، عن هدايا الزوج لزوجته هل تدخل ضمن الميراث بعد وفاتها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
والله أعلم.