الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكفارة هذا الفعل متيسرة بفضل الله تعالى ورحمته، وطريقها التوبة النصوح المستجمعة لشروطها من الندم على ما سلف، والإقلاع عنه خوفا من الله تعالى وتعظيما له وطلبا لمرضاته، والعزم الصادق على عدم العودة إليه أبدا. مع إبراء الذمة من تبعات هذا المال الحرام، وكيفية التخلص من تبعة هذا المال الحرام ما دام من الأموال العامة يكون بإرجاعه إلى جهته التي هي تابعة لبيت مال الدولة، ولو بإرساله بحوالة بريدية ونحو ذلك من أي سبيل تيسر، فإن لم يتيسر ذلك أو علمت أن من ترده إليهم لا يضعونه في موضعه الصحيح فقم أنت بصرفه في مصالح المسلمين العامة، أو أنفق على الفقراء والمساكين، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 50478، 3519، 5450.
وأما إرجاع هذا المال عن طريق أقساط السيارة المبيعة، فهذا لا حرج فيه إن لم يكن عند السائل من المال ما يفي بذلك زائدا عن حاجاته. وأما إن كان قادرا على رده دفعة واحدة، فعليه أن يتعجل في ذلك؛ إبراء لذمته وإكمالا لتوبته.
وأما المال الشخصي للسائل والذي اكتسبه من الحلال، فإنه لا يحرم بمخالطته للمال الحرام، خاصة إذا تاب وتخلص من تبعة المال الحرام، وراجع الفتوى رقم: 95135.
والله أعلم.