الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوصيتها بثلث العقار لبنت ابنتها تعتبر وصية صحيحة ماضية لكونها وصية لغير وارث وبما لا يزيد على الثلث فيجب تنفيذها, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن للبنات الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... {النساء: 11}
والباقي لابن ابن الأخ – إن كان شقيقا أو من الأب – لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء لبنت الأخ لأنها ليست من الورثة بل من ذوي الأرحام, فتقسم التركة على ستة أسهم للبنات ثلثاها, أربعة أسهم, لكل واحدة سهم, ولابن ابن الأخ الباقي, سهمان, وإن كان ابن ابن الأخ من الأم فلا شيء له وتكون التركة كلها للبنات فرضا وردا.