الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم 143905أن الحنابلة يجيزون الجمع بين الصلاتين لصاحب السلس بوضوء واحد بعذر السلس, فأولى أن يجوز ذلك إذا وجد عذر آخر مبيح للجمع كالمطر, ويجوز ذلك أيضا عند المالكية لأن الحدث الدائم عندهم لا يوجب الوضوء أصلا.
وأما جمعك مع الإمام والحال ما ذكر من أنك لم تنو الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى فهو غير جائز عند الجمهور , وأجازه شيخ الاسلام ابن تيمية وطائفة من العلماء الذين لم يشترطوا نية الجمع عند افتتاح الأولى , وتفصيل هذه المسألة انظره في الفتوى رقم: 115897, ولمعرفة حكم الموالاة بين الصلاتين المجموعتين وضابطها انظر الفتوى رقم 133992.
والله أعلم.