الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم ـ أولا ـ أن من كان يتوق للحج، أو العمرة وعلم الله منه صدق النية والرغبة الحقيقية في أداء النسك فإن الله تعالى يكتب له الأجر بنيته، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه مرجعه من تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم, قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟! قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر.
واعلم أن من شروط النيابة في الحج، أو العمرة إذن من تنوب عنه, وأن يكون معينا باسم، أو صفة يتميز بها، قال في كشاف القناع: ومن أوقع نسكا ـ فرضا، أو نفلا ـ عن حي بلا إذنه، أو أوقع نسكا لم يؤمر به كأمره بحج فيعتمر وعكسه بأن يؤمر بالاعتمار فيحج لم يجز عن الحي كزكاة أي كإخراج زكاة حي بلا إذنه. انتهى.
ونص الفقهاء على أنه لو أحرم عن أحد رجلين لا بعينه وقع النسك عن نفسه: قال في مطالب أولى النهى: أو أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه. انتهى.
وقال ـ أيضا: ولا تعتبر تسمية نائب من استنابه لفظا نصا فلو جهل النائب اسمه أي: المستنيب، أو نسبه للبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه لحصول التمييز بذلك. انتهى.
وما ذكرته تنتفي فيه الشروط المذكورة من الإذن وتعيين المستنيب فلا يجوز, وأما الاعتمار عن أكثر من شخص، أو هبة ثواب العمرة لأكثر من شخص، فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 126263
وقد ناقشنا في الفتوى رقم: 127127مدى مشروعية هبة ثواب الأعمال للأحياء، فانظرها للأهمية.
والله أعلم.