الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي البداية نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك من كل الوساوس والأوهام وأن يجنبك كل مكروه، ثم اعلم أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه أو كناية - وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها - ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
إذا تقرر هذا، فاعلم أن جميع ما تخيلته أثناء القراءة وما شككت في التلفظ به لا يقع به طلاق على كل حال، بل الأمر مجرد وساوس وأوهام ولو تكرر منك ذلك كثيراً ما لم تتحقق النطق بطلاق صريح، أو كناية تقصد بها الطلاق، فابتعد عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها فذلك أنفع علاج لها واعمل بما أفتاك به أهل العلم من عدم وقوع الطلاق في مثل تلك الوساوس، وراجع للمزيد في ذلك الفتويين رقم: 3086، ورقم: 69683.
والله أعلم.