الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأذان مطلوب في كل مسجد في حق كل جماعة لظاهر حديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه.
ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. الحديث رواه مسلم.
قال في حاشية الروض: وقال ابن المنذر: واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، لأمره عليه الصلاة والسلام مالكاً، ومداومته صلى الله عليه وسلم هو أصحابه. انتهى.
ولا يكفي فيه الالتقاط من أذان مسجد آخر فقد قدمنا في الفتوى رقم: 131628. أن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي قرر أن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة ولا يحصل به الأذان المشروع ، وقد حكم الشيخ الألباني ببدعية الأمر في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة عند الكلام على حديث: كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع أهلها تأذين بلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون في مساجدهم.. فقد ضعف الحديث ثم قال: ولعل هذا الحديث هو حجة من ابتدع الأذان الموحد في عمان- الأردن، وفي غيرها من البلاد الإسلامية فإنهم يذيعون الأذان في مسجد أبي درويش في الأشرفية، فيعطلون الأذان في سائر المساجد! ومع أن الحديث ضعيف كما بينا فإنه ليس صريحاً في ذلك. ولست أدري -والله!- كيف تجرأ على إحداث هذه البدعة من أحدثها بعد هذه القرون الطويلة، ومع استمرار سائر عواصم البلاد الإسلامية على المحافظة على الأذان في كل مسجد وإعلانه بواسطة مكبر الصوت. انتهى.
وفي فتوى للدكتور العلامة عبد الله بن المحفوظ بن بيه عن سؤال حول هذا الموضوع قال فيها: فالأذان هو على كل أهل مسجد، وليس أبداً أن تستمع إلى الراديو فهذا لا أصل له، فعليكم أن تتبعوا السنة وتلزموها وتؤذنوا لأنفسكم فهو سنة عليكم أنتم، ولا تقبل النيابة في هذا.. والأذان الموحد لا يدخل في شيء ولا حاجة تدعو إليه، فالأصل أن كل مسجد يرفع الأذان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر لا يختلف فيه، ولم يقل بغيره أحد من أهل العلم. انتهى.
وإذا لم يكن هناك حرج في أن تؤذن أنت فاحرص على الأذان ولو من دون مكبر صوت لأن الأذان مطلوب ولو في وسط الوقت أو آخره، كما قال الحطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي: الأذان مطلوب ولو صليت الصلاة في آخر الوقت، وانظر هل يشمل الوقت الضروري، أو يختص بالمختار؟ صرح صاحب الطراز بأنه إنما يتعلق بالوقت المختار، قال: وفي مسائل الشيخ إبراهيم بن هلال من المتأخرين: لا بأس بالأذان ما لم يخرج الوقت المستحب. وأول الوقت أولى. انتهى.
وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى: وسن أذان أول الوقت ليصلي المتعجل، وظاهره أنه يجوز مطلقاً ما دام الوقت. انتهى.
وأما الدعاء على الأجهزة بالخراب فلا نراه لأن الأجهزة شيء من مال المسلمين والشرع نهى عن دعاء المسلم على نفسه وماله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعو على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا توافقوا من الله عز وجل ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه أبو داود وصححه الألباني.
والله أعلم.