الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعند افتراق الزوجين تكون الحضانة لأم الولد ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
لكن إذا افترق الزوجان كل منهما في بلد غير بلد الآخر فأكثر العلماء على أنّ الأب أولى بالحضانة في هذه الحال.
قال ابن قدامة الحنبلي: وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما قال شريح ومالك والشافعي. المغني.
وعلى ذلك فإذا وقع الطلاق فمنعك أولادك من السفر مع أمهم جائز والله أعلم.
لكن الذي ننصحك به ألا تتعجل في طلاق زوجتك، وأن تسعي في إصلاحها، فإن الطلاق ينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح ولاسيما في حال وجود أولاد، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق.
وإذا كانت زوجتك تعتاد الكذب فعليك نصحها في ذلك وبيان خطورة الكذب واطلاعها على كلام أهل العلم في ذلك، وراجع في وسائل علاج الكذب الفتوى رقم: 79970.
والله أعلم.