الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا في عدة فتاوى بيان أن الوطء حق للزوجة على زوجها، وأنه يجب عليه الوطء حسب رغبتها وقدرته، فيمكن أن تراجعي الفتوى رقم: 29158. فلا يجوز لزوجك الامتناع عن معاشرتك مع قدرته على ذلك. وما ذكرت من ممارسته اللواط إن ثبت فقد جمع فيه بين طامتين، أولاهما: التسبب في منعك حقك في المعاشرة. وثانيتهما وهي أكبرهما: إتيانه هذه الفاحشة العظيمة والجرم الكبير الذي رتب الشرع عليه عقوبة شديدة في الدنيا والآخرة. وانظري الفتوى رقم: 63864. هذا بالإضافة إلى تركه الصلاة وهذه كبيرة أخرى من كبائر الذنوب، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن تارك الصلاة ولو كسلا يخرج من ملة الإسلام، والجمهور على أنه لا يكفر كما هو مبين بالفتوى رقم: 140282.
وعلى كل حال فإننا نوصيك بالاستمرار في نصحه وتخويفه بالله تعالى، والاستعانة بما قد يؤثر عليه كإسماعه بعض المواعظ التي فيها تذكير باليوم الآخر وما فيه من جزاء وعقاب، فإن تاب وأناب فالحمد لله، وإلا فالأولى أن تفارقيه ولو في مقابل عوض تدفعينه إليه، فلا خير لك في البقاء في عصمة مثله. وراجعي الفتوى رقم: 135014. ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 6872، ففيها بيان بعض السبل للتخلص من الشذوذ الجنسي.
والله أعلم