الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحق لك أيتها السائلة أن تطالبي بكامل حقك من ميراث أبيك، سواء كنت فقيرة أو غنية، ولا يعد هذا عقوقا ولا قطيعة للرحم، ويجب على أهلك أن يتقوا الله تعالى ويمكنوا كل واحد من الورثة من أخذ نصيبه الشرعي، ومن كان من الورثة يسكن شقة من شقق التركة فإنه يجب عليه أن يدفع لبقية الورثة الإيجار إلا أن يتنازلوا له عنه.
بل يحق لك أن تطالبي بنصيبك من أجرة السكن عن السنين الماضية أيضا لأن كل شقة تعتبر حقا لجميع الورثة، وهم شركاء فيها بقدر نصيبهم الشرعي من التركة، فإذا سكنها أحدهم لم يسقط حق البقية فيها، ولهم المطالبة بأجرة السكن.
وانظري الفتوى رقم: 115765 . عن حرمان البنات من الميراث أو إعطائهن أقل من نصيبهن، والفتوى رقم: 66593 عن أنواع قسمة التركة.
والله أعلم.