الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطلاق في الحيض واقع عند الجمهور مع أنه طلاق بدعي. وعليه فالطلاق الذي صدر من زوجك نافذ ولو تحققت أنك حائض فكيف وأنت تشكين في الحيض مع أن الأصل عدمه.
وإذا كانت عدتك قد انتهت من طلاق رجعي فلا سبيل لرجوعك لزوجك إلا بنكاح جديد مستوف لشروط النكاح، وإن كان الطلاق مستكملا الثلاث فلا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاح رغبة لا تحليل، ثم إذا طلقك جاز لك الرجوع لزوجك بعقد جديد أيضا.
أما إذا كانت العدة لم تنته فلزوجك أن يرتجعك وهذا ما ننصح به تفاديا لتشتت الأسرة، وتجنبا للآثار السلبية التي قد يسببها الطلاق.
ولو افترض أن الطلاق وقع في الحيض فيكون الزوج هنا مأمورا بالارتجاع إذا لم يفت محله وهو فترة العدة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وذكر الفقهاء أن الطلاق في الحيض طلاق بدعة، لكنه إن حصل وقع ويستحب مراجعتها عند الجمهور وقال مالك يجبر على الرجعة لحديث ابن عمر: مره فليراجعها.
والله أعلم.