مات عن زوجة وستة أبناء وبنت وأشقاء وأبناء ابن

27-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وستة أبناء، وبنت، وثلاثة أشقاء، وخمسة عشر ابن ابن.
والميراث عبارة عن بيتين بهما 9شقق ومبلغ في دفتر التوفير أجمعنا على تركه للبنت لزواجها
وسيارة صغيرة تركناها للأخ الأكبر لصغر قيمتها، وكل ابن يسكن في واحدة، والأم تسكن في واحدة هي
والبنت، و3 شقق خالية، وأحد الأبناء ساهم بمبلغ كبير عند بناء البيت الأخير مساعدة للأب ، والأب هو الذي بنى له شقته، و3 من الأبناء هم الذين بنوا لأنفسهم شققهم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب نريد ـ أولاـ التنبيه إلى حرمة وضع المال في دفتر التوفير وراجع في ذلك فتوانا رقم: 104291.

فالواجب سحب تلك الأموال فورا والتخلص من الفوائد في وجوه البر، ومن توفي عمن ذكر ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء الستة والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن، فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم، للزوجة ثمنها ـ ثلاثة عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما، وللبنت سبعة أسهم.

وإذا تنازل الورثة عن بعض التركة لبعضهم كتنازلهم عن السيارة لأخيهم وتنازلهم عن دفتر التوفير لأختهم فلا حرج عليهم في ذلك، ولكن يشترط لصحة التنازل أن يكون المتنازل بالغا رشيدا، فلا يصح تنازل الصغير ولا تنازل السفيه بل يحفظ لهما حقهما كاملا ومساهمة أحد الأبناء في بناء البيت إن كان ذلك على سبيل الهبة للأب والإعانة كما فهمناه من قولك مساعدة للأب فهذا يؤجر عليه ـ إن شاء الله ـ ولا يخول له هذا أخذ شيء زائد عن نصيبه في الميراث والشقق التي سكنها بعض الورثة يلزمهم أن يدفعوا لبقية الورثة أجرة السكن إلا أن يتنازل لهم الورثة عنها، والشقق التي بناها بعض الأبناء بأنفسهم لم يبين لنا السائل هل بنوها في حياة والدهم؟ وهل وهبهم الأرض، أو الهواء، أو أذن لهم في البناء بدون التصريح بالهبة؟ أم بنوها بعد وفاة الوالد؟ فكل هذه الاحتمالات لها تأثير في الجواب، ولذا نكتفي بما ذكرنا ونحيلك إلى الفتوى رقم: 141887، ففيها تفصيل عن حكم ما بناه الابن في أرض أبيه قبل مماته، وانظر ـ أيضا ـ الفتويين رقم: 105583، ورقم: 106232، عن دفتر التوفير.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

www.islamweb.net