أقوال العلماء فيمن نذرت شيئاً فمنعها زوجها

23-3-2002 | إسلام ويب

السؤال:
1-كان أخي مريضاً و أمي نذرت 500 جنيه للهوعند خروج أخي من المستشفى قالت لأبي فرفضوقال هذا لا يصح أنت في ذمتي و بعد جدال طويل حرصا من أمي على وفاء نذرها أخرج أبي 400 جفهل يجب على أمي أخراج 100 ج الباقية أمكلام أبي صحيح و لا نذر لها

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت علقت النذر بشفاء ولدها فهذا مكروه لأن مثله لا يجلب نفعاً، ولا يدفع ضراً، ولا يرد قضاءً، وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل" لكن يلزمها الوفاء به إذا شفي ولدها.
وأما إن أطلقت النذر بدون تقييد، فهذا لا يدخل في النهي ولا في الكراهة، لكونه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، التزمها الناذر، ويجب الوفاء به أيضاً. ومتى لزمها الوفاء به فليس منعها من ذلك، إلا إذا نذرت أكثر من ثلث مالها، فله منعها عند الإمام مالك خلافاً لجمهور العلماء الذين يقولون إنه يلزمها الوفاء بما نذرت به، وإن كان جميع مالها.
وما دام أبوك قد أخرج 400جنيه عنها فيلزمها إخراج المائة الخامسة، وتصرف لما حددته في نذرها، فإن لم تحدد صرفته للمساكين.
والله أعلم.

www.islamweb.net