وقت إخراج زكاة ثمن الأرض بعد بيعها

28-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
ما مقدار زكاة المال في حالة امتلاك قطعة أرض؟ أمتلك قطعة أرض استملكتها الحكومة بهدف بناء مستشفى عليها عام 2008 بتقدير أولي من الحكومه مقداره: 8400 دينار، لكن تم الاعتراض في المحكمة على هذا التقدير وصدر الحكم النهائي على القضية في شهر 10 من عام 2010 فأصبح المبلغ: 17000 دينار، فهل تجب الزكاة على هذا المال، مع العلم أنني تزوجت حديثا ولم أدفع مهر زوجتي الذي قيمته: 3000 دينار بالإضافة إلى مبلغ مقداره: 6000 دينار دين علي يجب تسديده.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للدولة أن تنزع ملكية العقار من صاحبه لأجل المصلحة العامة بشروط، كما بيناه في الفتوى: رقم 4429

والذي نراه هو أن الزكاة تجب في المبلغ الذي استقر عليه البيع أخيرا، ودفعته الحكومة ثمنا لها بناء على حكم المحكمة وليس في المبلغ الأول، لأن الدولة وإن كان لها الحق في نزع ملكية الأرض منك للمصلحة العامة إلا أنها لا تملك الأرض ولا يصير الثمن الذي دفعته ملكا لك بمجرد نزع الأرض ولو لم ترض، بل لا بد أن يكون برضاك، أو بحكم الحاكم إذا اختلفت مع الدولة في الثمن.

جاء في الموسوعة الفقهية: التملك ثبوت ملكية جديدة, إما بانتقالها من مالك إلى مالك جديد, أو بالاستيلاء على مباح, والاستحقاق إخراج المستحق من غير المالك إلى المالك, فالاسحقاق يختلف عن التملك، لأن التملك يحتاج إلى إذن المالك ورضاه, أو حكم حاكم في خروج الملكية. اهـ.

وبناء عليه، فإن الزكاة تجب في المبلغ الذي حكمت به المحكمة بعد حولان الحول من وقت دخوله في ملكك وأما هل تخصم الديون التي عليك منه؟ فإن كان عندك من الأموال الأخرى فاضلا عن كفايتك مما لا زكاة فيه ما يمكن أن تجعله في مقابلة تلك الديون فلا تخصمها من ثمن الأرض, وإن لم يكن عندك ما يمكن أن تجعله في مقابلة الدين فلك أن تخصم الديون من ثمن الأرض ـ المهر وغيره ـ فإذا بقي ما يبلغ نصابا ـ 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة ـ بعد خصم الديون وحال عليه الحول بالأشهر القمرية وجبت فيه الزكاة وقيمتها ربع العشر, أي 2,5%, وانظر الفتوى رقم: 113837عن الدين هل يخصم من مال الزكاة؟.

وإذا كانت تلك الأرض عرضا من عروض التجارة قبل أن تأخذها الدولة، فإن حول المال هو حول تلك الأرض،  وحول الأرض هو حول المال الذي اشتريت به. وانظر الفتويين رقم: 80946، ورقم: 18314.

والله أعلم. 

www.islamweb.net