الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الزوجية قائمة ـ كما هو ظاهر السؤال ـ فإن حضانة الطفل حق للأبوين معا، كما هو مبين بالفتوى رقم: 125552.
وإذا حصل الطلاق فالأم إذا توفرت فيها شروط الحضانة هي أحق به ما لم تتزوج، كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 26107.
وأما نفقته: فحق واجب على أبيه، فلا يجوز له التفريط في هذا الحق، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما.
وإذا قام أبوك بالإنفاق على هذا الولد بنية الرجوع على أبيه بالنفقة جاز له ذلك، كما أن لك الرجوع عليه بنفقتك إن كانت الزوجية قائمة ولم يوجد منك نشوز.
واعلمي أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا لمسوغ شرعي، وقد ذكرنا بالفتوى رقم: 37112، الحالات التي يشرع للمرأة فيها طلب الطلاق. كما أن ما تستحقه المرأة بعد الطلاق قد بيناه بالفتوى رقم: 129314.
وإذا لم يقع الطلاق وأمكن المصير إلى الصلح فهو أولى، فالصلح خير.
والله أعلم.