الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت مترددا ولم تجزم بنية بيعها عند ارتفاع سعرها، فإنه لا زكاة عليك في تلك الأرض, وإنما تجب الزكاة في ثمنها إذا بعتها بعد أن تستقبل به حولا قمريا كاملا, وقد ذكرنا أقوال أهل العلم في عدم وجوب الزكاة في الأرض التي تردد صاحبها في جعلها للتجارة في الفتاوى التالية أرقامها: 118248 136482، 114603
وأما من وجبت الزكاة في ماله ولا يملك ما يؤدي به الزكاة بأي حال، فإن الزكاة تبقى دينا في ذمته كسائر الديون يؤديها فور تمكنه من أدائها, قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ فيمن وجبت الزكاة في أرضه وليس عنده ما يخرج به الزكاة: إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها، لعدم وجود مال عنده سواها, فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات, كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول, سواء القيمة أكثر من الثمن، أو أقل. اهـ.
والله أعلم.