الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للشخص إذا جاز له التوكيل في الرمي ووكل من يرمي عنه أن يطوف للوداع حتى يرمي وكيله. جاء في مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله تعالى: ولا يسافر الإنسان حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم يودع البيت هذا الموكل وبعد ذلك له السفر... اهـ.
وجاء في فتاوى الشيخ ابن جبرين رحمه الله: رجل وَكَّل مَنْ يرمي عنه لعذر، ومعه نساء كثير، ثم ذهب ليطوف الوداع في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والموكل سيرمي بعد الزوال، فهل يجوز ذلك؟ فأجاب الشيخ: لا يجوز والحال هذه أن يطوف للوداع حتى يرمي عنه الوكيل، فعليه أن يُؤخر الطواف حتى يتصل بوكيله، ويتحقق بأنه قد رمى عنه وعن النساء معه، ليكون طواف الوداع آخر أعمال الحاج. اهـ.
والذي نراه أنه يلزم تلك المرأة دم عن طواف الوداع لكونه وقع قبل إتمام النسك، أي قيل إتمام رمي الوكيل عنها، فلم يصح.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من أناب في رمي الجمرات فمتى يحل له طواف الوداع؟ فأجاب بقوله: بعد أن يقوم نائبه برمي الجمار. أما قبله فلا يصح. اهـ .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة عن من طاف قبل الرمي:.... ودم ثالث عن طواف الوداع وإن كان طاف بالبيت لدى مغادرته، لوقوع طوافه في غير وقته، لأن طواف الوداع إنما يكون بعد انتهاء رمي الجمرات. اهـ. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 143629. والفتوى رقم: 24164. عن التوكيل في الرمي.
فعلم مما ذكر أن على زوجتك دم لعدم طواف الوداع بعد قضاء النسك.
والله أعلم.