الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن السائل يعني بالمفقودتين البنتين نفسهما اللتين ماتتا في حياة أبيها , وهما لا تعتبران مفقودتين عند الفقهاء , وتلك البنتان المتوفيتان قبل أبيهما لا ترثان منه, وكذا أولادهما لا يرثان من جدهم لأن أولاد البنت ذكورا وإناثا ليسوا من الورثة. وإن كان الميت قد توفي عن زوجة وثلاث بنات أحياء عند وفاته وابنين ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. فتقسم التركة على ثمانية أسهم , للزوجة ثمنها , سهم واحد , ولكل ابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد .
والله أعلم .