الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان عندك من الأموال فاضلا عن كفايتك مما لا زكاة فيه ما يمكن أن تجعله في مقابلة تلك الديون فلا تخصمها من ثمن الأرض وقيمة عروض التجارة التي في المحل , وإن لم يكن عندك ما يمكن أن تجعله في مقابلة الدين فلك أن تخصم تلك الديون فإذا بقي ما يبلغ نصابا -85 جراما من الذهب , أو 595 جراما من الفضة -بعد خصم الديون وحال عليه الحول بالأشهر القمرية وجبت فيه الزكاة وقيمتها ربع العشر , أي 2.5بالمائة , وانظر الفتوى رقم: 137288، والفتوى رقم: 124533عن حكم خصم الدين من أموال الزكاة وأقوال العلماء فيه. مع العلم أن القطعة المذكورة لا تجب زكاتها إلا إذا كنت قد اشتريتها بنية التجارة . وأما إذا كنت ورثتها أو طرأت لك نية الاتجار بها فإنه لا يكون عليها زكاة عند أكثر أهل العلم .
والله أعلم .