الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت تلك المصوغات معدة للزينة والاستعمال فإنه لا زكاة فيها على قول جمهور أهل العلم ولو لم تستعمل وهو المفتى به عندنا، كما فصلناه في الفتوى رقم: 134797. بعنوان: (زكاة الحلي إن لم يلبس)، وذهب بعض الفقهاء إلى أن الحلي المعد للزينة والاستعمال فيه الزكاة على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 137296.
وأما إذا لم تتخذ للزينة فإنه تجب فيها الزكاة كل عام لكونه ذهباً بالغاً النصاب وحال عليه الحول، اللهم إلا أن تخرج الزكاة من الذهب نفسه وينقص بذلك عن النصاب، فإنه متى نقص عن النصاب سقطت زكاته. وانظر الفتوى رقم: 116532 عن زكاة الحلي غير المعد للاستعمال.
والله أعلم.