لا تأثير للَّعن على أحكام الزوجية

26-3-2002 | إسلام ويب

السؤال:
إذا قال الرجل لزوجته لعنك الله في حالة الرضا أو حالة من الغضب مرة أو ثلاثا أو العكس بأن قالت الزوجة لزوجها لعنك الله مرة أو ثلاثا في حالة الرضا أو حالة من الغضب فما الحكم في ذلك ؟ وماذا يترتب على ذلك من أحكام أفيدونا وجزاك الله خيرا .

الإجابــة: الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز أن يلعن الرجل زوجته ولا المرأة زوجها، سواء في حالة الرضا أو في حالة الغضب، مرة أو أكثر وراجع لذلك الفتوى رقم6561 والفتوى رقم 12746 والواجب على من بدر منه هذا هو التوبة والندم والاستغفار، وعدم العودة لمثل ذلك.
ولا يؤثر هذا اللعن على العلاقة بين الزوجين فيما يتعلق بالطلاق والظهار ونحو ذلك، والواجب فقط هو التوبة- كما تقدم.
والله أعلم.

www.islamweb.net