كراهة قطع ذي الرحم غير المحرم

16-1-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا لدي أولاد أخوال وخالات وأولاد عمة كثر ما شاء الله، وكل في عمله، وفي مدينته، ولا أعرف أرقام منازلهم، ولا حتى أرقام هواتفهم، وحتى في المناسبات لا يجتمعون جميعا، ويصعب علي أن أصلهم.
مع العلم أني ولله الحمد أصل أمي وإخواني وأخواتي وأخوالي وخالاتي. فهل هذا من قطيعة الرحم أم لا؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في حد الرحم التي تجب صلتها، وقد ذكرنا أقوال العلماء في ذلك، ورجحنا تحريم قطع ذي الرحم المحرم كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. وكراهة قطع ذي الرحم غير المحرم كأبناء الأعمام والأخوال، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 11449.

واعلم أن الشرع لم يحدد لصلة الرحم أسلوباً معيناً أو قدراً محدداً، فتحصل الصلة بالزيارة والاتصال والسلام وكل ما يعده العرف صلة، فنوصيك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا. رواه البخاري. أي أبشروا بالأجر الجزيل إن بذلتم طاقتكم ووسعكم في الخير، وأبشروا بالمعونة من الله عز وجل. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 40387.

والله أعلم.

www.islamweb.net