هل يشرع التيمم لكون برودة المياه مزعجة

18-1-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم التيمم عند وجود مياه مزعجة ببرودتها، لكنها لا تسبب ألماً شديداً؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتيمم لا يجوز إلا لمن لم يجد الماء، أو عجز عن استعماله لخوف حصول مرض، قال الله تعالى: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا {النساء:43}.

وعليه، فمجرد برودة الماء لا تبيح التيمم إذا لم يترتب عليها حصول مرض ابتداء ولا زيادته ولا تأخر شفاء ومن تيمم لمجرد كون الماء مزعجاً وهو لا يسبب مرضاً ـ كما جاء في السؤال ـ فصلاته باطلة تجب إعادتها مستكملة الشروط والأركان، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 126676.

والله أعلم.

www.islamweb.net