الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى:... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء: 12}، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... {النساء: 11}، فتقسم التركة على مائة وستين سهما، للزوجة ثمنها، عشرون سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.
ومن توفي من الأبناء بعد أبيه وليس له فرع وارث ذكر- ابن أو ابن ابن وإن نزل- فإنه يرثه أخوه الشقيق تعصيبا، فيأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض أو يأخذ كل المال إن لم يوجد وارث غيره، ولا بد من حصر الورثة بطريقة صحيحة حتى يمكننا بيان قسمة تركته على وجه التفصيل.
وأما توزيع التركة بطريقة عفوية كما قال السائل فإن كان ذلك تم برضى الورثة وتصالحوا عليه وهم كلهم رشداء بالغون وقسم المال فليس لأحدهم أن يطالب بعد ذلك بإعادة القسمة، وأما إذا تم ذلك بغير رضى الورثة أو كانوا ممن لا يفيد رضاهم لسفه أو صغر فإن للمتضرر ممن ذكروا أن يطالب بإعادة توزيع الميراث على الطريقة الشرعية ولو صدر صك من المحكمة بذلك، وانظر الفتوى رقم: 96198، عن أحوال نقض القضاء، والفتوى رقم: 111826، بعنوان: متى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة.
والله أعلم.