طلق زوجته مرة ثم قال أنت طالق طالق طالق

18-1-2011 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي طلقني مرة ومن ثم طلقني ثلاث حيث قال أنت طالق طالق طالق، علماً بأنه سأل شيخا وقال إنها كانت بنيته. فما حكمه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه مما ذكرت أن زوجك طلقك طلقة أولى، ثم في مرة أخرى طلقك طلاقاً مكرراً على النحو الذي بينته.. وعلى ما فهمناه فالطلاق الثاني الذي كرره زوجك ثلاثاً لا يخلو من أن يكون في العدة من الطلاق الأول أو بعد ارتجاع منه أم لا، فإن كان بعد تمام العدة من الطلقة الأولى دون ارتجاع فلا يقع لكونه لم يصادف محلاً ولا تحلين لزوجك إلا بعقد جديد بأركانه. وعدتك تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق إن كنت تحيضين، أو بوضع الحمل إن كنت حاملاً، أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه  في الفتوى رقم: 30719.

وإن كان الطلاق الثاني حصل في العدة أو بعد أن راجعك قبل تمام العدة ولو بجماع أو مقدماته فينظر في نيته فيما ذكرته من تكرار الطلاق. فإن قصد التأكيد بمعنى أنه أنشا الطلاق بالطلقة الأولى فقط وجعل ما بعدها تأكيداً لها، أو لم ينو شيئاً. لزمته طلقة واحدة. وفي هذه الحالة له أن يراجعك، وإن قصد إنشاء الطلاق بالعبارات الثلاث لزمته ثلاث عند الجمهور. وبذلك تحرمين عليه حتى تنكحي زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.

قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق. وقال: أردت التوكيد قبل منه، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً، وإن لم ينو شيئاً لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكن متغايرات. انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم طلقة واحدة في تكرار الطلاق الثلاث. وعلى هذا فله مراجعتك أيضاً قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث والراجح مذهب الجمهور.

والله أعلم.

www.islamweb.net