تحريم رسم الصليب وصنعه

19-1-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أشتغل مع مجموعة عمل فرنسية وطلب مني أحد المهندسين أن أرسم له رسما خاصا ببوابة بيته بالرسم الهندسي بالكمبيوتر ـ عملا خاصا له بدون مقابل ـ وعندما بدأت الرسم وجدت أن الرسم يحتوي على صليب فهل يجوز لي رسم الصليب أم لا؟ وإذا كان محرما، فهل أستمر في الرسم دون الصليب وأقول له بأنني مسلمة ولا يجوز أن أرسمه؟ وقد اقترح شيئا آخر وهو أن أضع اسمي باللغة العربية أسفل الرسم، فهل يجوز لي ذلك حتى لو احتوى الرسم على صليب دون أن أرسمه أنا: أي أن أقوم بالرسم كاملا بدون الصليب ثم يكمله هو؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك رسم الصليب على هذا الباب، لأن عمل الصليب محرم وفيه من الإعانة على الباطل والكفر ما لا يخفى، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ـ وصانع الصليب ملعون، لعنه الله ورسوله، ومن أخذ عوضاً عن عين محرمة مثل أجرة حامل الخمر، وأجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك فليتصدق به وليتب من ذلك العمل المحرم. انتهى.

والذي نراه لك في هذه الحالة هو أن تعتذري عن هذا العمل وأن لا تضعي اسمك تحت هذا العمل حتى ولو لم تكوني أنت من صنع الصليب، لأن هذا يوهم أنك من قمت بعمله، هذا بالإضافة إلى ما في هذا من شبهة الإقرار على هذا العمل، وللفائدة حول موضوع عمل المرأة تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 9653، 3859، 28006.

والله أعلم.

www.islamweb.net