الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يستفتح المأموم حتى شرع الإمام في القراءة – سواء حضر معه من أول الصلاة أو أثناءها - وكانت الصلاة جهرية فإن الأولى به أن يستمع لقراءة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ... وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا. رواه مسلم والنسائي وغيرهما , إلا إذا كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام فلا بأس أن يستفتح.
وفي الصلاة السرية يشرع له الاستفتاح لأنه لا يسمع قراءة الإمام, لكن إذا خشي أن لا يدرك الفاتحة قبل ركوع الإمام فإنه يشرع في قراءة الفاتحة ولا يستفتح.
جاء في مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله تعالى: إذا دخلت في الصلاة قبيل الركوع بقليل, فهل أشرع في قراءة الفاتحة أو أقرأ دعاء الاستفتاح؟ وإذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة فماذا أفعل؟ فأجاب الشيخ بقوله : قراءة الاستفتاح سنة وقراءة الفاتحة فرض على المأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم, فإذا خشيت أن تفوت الفاتحة فابدأ بها ... اهـ مختصرا .
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع : فإذا دخلتَ مع إمامٍ وقد انتهى مِن قراءةِ الفاتحةِ، وهو يقرأُ السُّورةَ التي بعدَ الفاتحةِ، فإنَّه يسقطُ عنك الاستفتاحُ، وتقرأُ الفاتحةَ على القولِ الرَّاجحِ وتتعوَّذُ؛ لأنَّ التعوّذَ تابعٌ للقِراءةِ. اهـ
ويتبين مما سبق أن المأموم يقرأ الفاتحة وهذا هو المفتى به عندنا سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية وانظر لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 136657 .