الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء إن العادة السرية محرمة، كما بيناه في عدة فتاوى كالفتوى رقم: 7170.
فالواجب أن تتوب إلى الله منها وتعقد العزم على أن لا تعود إليها، ومع ذلك فهي لا يترتب عليها الحدث الأكبر ـ الجناية ـ إلا إذا حصل إنزال، ومادمت لم تتأكد من كونك جنبا عند إمامتك بالمصلين فما فعلته من الاستمرار في الصلاة هو الحكم، وبالتالي فلا إثم عليك في ذلك، وليس على المؤتمين بك أن يعيدوها، وإنما يلزمك أنت إعادة تلك الصلاة على طهارة، وانظر الفتوى رقم: 138035.
والله أعلم.