الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على السائل أن يبيع هذه المواد على شركته التي يعمل فيها، إلا أن يكون هو المكلف من قبلها بشراء هذه المواد، فعندئذ لا يصح إلا إن أخبر صاحب الشركة فأذن له، فإن الوكيل بالبيع، أو الشراء لا يصح أن يشتري من نفسه، أو لنفسه إلا بإذن موكله عند جمهور أهل العلم، كما سبق بيان ذلك في الفتويين التاليتين: 74058، 80662.
وإذا كانت الشركة تمنع موظفيها من التعامل معها في هذا البيع فليس لك أن تفعل ذلك باسم شخص آخر، وأما البيع بأعلى من سعر الشراء فلا حرج فيه، وهذا هو مقصود التجارة كما هو معلوم، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 3629، ورقم: 33558.
والله أعلم.