الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة لا تصح للجهالة والغرر الواقع فيها، جاء في الشرح الكبير: فيمن يدفع البقرة إلى الرجل على أن يعلفها ويحفظها وولدها بينهما: فقال أكره ذلك، وبه قال أبو أيوب وأبو خثيمة ولا أعلم فيه مخالفا، لأن العوض معدوم مجهول لا يدري أيوجد أم لا والأصل عدمه. اهـ
والطريقة الصحيحة إذا أردتما الدخول فيها أن يكون السائل أجير لصاحب البيض، وتحدد المدة، وتعلم الأجرة ويتحمل صاحب البيض مصاريف ونفقة بيضه طيلة تلك المدة، ويأخذ نماءه كله.
والله أعلم.