الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يتوب عليك، وأن يوفقك إلى ما يحب ويرضى، ثم اعلمي ـ أختنا الكريمة ـ أن التوبة من السرقة لا بد فيها من رد الحقوق لأصحابها، أو استحلالهم منها بطلب العفو، وأما التصدق بها عنهم فلا يصح ما دام إيصالها إليهم ممكنا، فإن عدموا، أو فقدوا أو تعسر الوصول إليهم فحينئذ نلجأ إلى التصدق بها عنهم، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 3519، 3051، 23322.
وبذلك تعرف السائلة أن ذمتها قد برئت من حق صاحب المكتبة الأولى لمسامحته إياها، بشرط أن لا تكون كتمت قدر المبلغ خوفا من أنها إذا أعلمته لم يسامحها، وراجعي تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 111664.
وأما صاحب المكتبة الثانية: فلا تجزئ الصدقة عنه بحقه إلا إذا لم يمكن إيصاله إليه بأي وسيلة، ولو حوالة بريدية ونحوها من الوسائل التي لا تحتاج إلى سفر وانتقال، ومما يبرئ ذمتها أن تحاول الاتصال به وطلب مسامحته كما فعلت مع الأول.
وأما مسألة عدم معرفة مقدار الحق على وجه الدقة: فعلاجها أن تجتهد في التقدير وتؤدي ما يغلب به على ظنها أن يبرئ ذمتها وتحتاط في ذلك.
وننبه السائلة إلى أنها إن كانت باعت بالدين بدون إذن من صاحب المكتبة فإنها ضامنة للمال لتعديها وتجاوزها حدود ما وكلت فيه فيلزمها سداد الدين ولها أن ترجع به على المدين، وإذا أخبرت صاحب المكتبة بالأمر فعفا عنها وتولى أمر متابعة المدين فقد برئت ذمتها.
والله أعلم.