الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك ـ أخي السائل ـ قضاء ذلك اليوم ولا تلزمك كفارة، لأنك كنت مسافراً، والمسافر إن أصبح صائماً فله أن يفطر على الصحيح من أقوال الفقهاء، جاء في الموسوعة الفقهية: والشافعية في المذهب والحنابلة قالوا: لو أصبح صائماً في السفر، ثم أراد الفطر، جاز من غير عذر، لأن العذر قائم - وهو السفر - أو لدوام العذر، كما يقول المحلي، ومما استدلوا به حديث ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما: فصام حتى مر بغدير في الطريق ـ وحديث جابر ـ رضي الله تعالى عنه: فصام حتى بلغ كراع الغميم ـ قال ابن قدامة: وهذا نص صريح لا يعرج على ما خالفه، قال النووي: وفيه احتمال لإمام الحرمين وصاحب المهذب: أنه لا يجوز، لأنه دخل في فرض المقيم، فلا يجوز له الترخص برخصة المسافر، كما لو دخل في الصلاة بنية الإتمام ثم أراد أن يقصر، وإذا قلنا بالمذهب ففي كراهة الفطر وجهان، وأصحهما أنه لا يلزمه ذلك للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وزاد الحنابلة أن له الفطر بما شاء، من جماع وغيره كأكل وشرب، لأن من أبيح له الأكل أبيح له الجماع، كمن لم ينو، ولا كفارة عليه بالوطء، لحصول الفطر بالنية قبل الجماع، فيقع الجماع بعده. انتهى.
وعليه، فلا يلزمك ـ أخي السائل ـ إلا أن تقضي ذلك اليوم، وانظر الفتوى رقم: 128994، عن مذاهب الفقهاء في المسافر يفطر بعد دخوله في الصوم وما هو الراجح عندنا.
ومما ذكر تعلم أن الكفارة لا تلزمك على القول الراجح، ولو أردت الأخذ بالقول الموجب لها، فإن الستين يوماً لا بد أن تكون متتابعة ما لم يمنع من تتابعها عذر، وراجع الفتوى رقم: 72398.
والله أعلم.