الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وجملته أنه يشترط في الصيد بالبازي ما يشترط في الصيد بالكلب إلا ترك الأكل فلا يشترط، ويباح صيده وإن أكل منه. وبهذا قال ابن عباس وإليه ذهب النخعي وحماد والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
ونص الشافعي على أنه كالكلب في تحريم ما أكل منه من صيده لأن مجالدا روى عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه و سلم : فإن أكل الكلب والبازي فلا تأكل. ولأنه جارح أكل مما صاده عقيب قتله فأشبه سباع البهائم.
ولنا: إجماع الصحابة، روى الخلال بإسناده عن ابن عباس قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل من الصيد وإذا أكل الصقر فكل، لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر، ولأن جوارح الطير تعلم بالأكل ويتعذر تعليمها بترك الأكل فلم يقدح في تعليمها بخلاف الكلب والفهد. انتهى.
وفي شرح الزركشي: وأما جوارح الطير فبأن ينزجر إذا زجر ، ويجيب إذا دعي ، ولا يعتبر ترك الأكل، فيخالف الكلب من هذه الحيثية .
وقد أشار الخرقي إلى الفرق ، وهو أن تعليم الجوارح بالأكل ، ويتعذر تعليمها بدونه ، بخلاف الكلب ونحوه. انتهى.
وأما بخصوص الشق الثاني من السؤال فمعناه أن صاحب الجارح لو وجد معه جارحا آخر لا يحل صيده بأن كان غير معلم مثلا ولم يعلم أيهما قتله، أو علم أن غير المعلم هو من قتله فحينئذ لا يحل الصيد.
جاء في الإنصاف للمرداوي: فائدة : لو وجد مع كلبه كلبا آخر وجهل حاله هل سمى عليه أم لا وهل استرسل بنفسه أم لا؟ أو جهل حال مرسله هل هو من أهل الصيد أم لا ولا يعلم أيهما قتله أو لم يعلم أنهما قتلاه معا، أو علم أن المجهول هو القاتل لم يبح قولا واحدا.
وإن علم حال الكلب الذي وجده مع كلبه وأن الشرائط المعتبرة قد وجدت فيه حل. انتهى.
والله أعلم.