الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذهب الذي أعد للزينة ولو لم يستعمل ليس فيه زكاة في مذهب جماهير أهل العلم وهو المفتى به في موقعنا كما بيناه في الفتوى رقم: 147029.
ولا يلزمك ضم الحلي إلى النقود لتكملة النصاب، وانظري الفتوى رقم: 76118.
وحتى لو أخذت بقول من يرى زكاة الحلي المراد للاستعمال فإنه لا يضم إليه إلا ما حال حوله من النقود، وإذا كان حالك مع المكافأة هو ما ذكرت، فإنه لم يحل الحول عليها، وبالتالي، فهي لا تضم على كلا القولين.
والله أعلم.