حكم إطلاق كلمة الطلاق بدون إسناد للزوجة

25-1-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا صاحب السؤال رقم: 2280592 بعد أن كتبت السؤال وجدت خطأ في كلمة فأردت أن أعيد السؤال مع تصحيح الخطأ حتى يكون واضحا لفضيلتكم: كنت سائرا معها في الطريق ووجدت سيارة مكتوب عليها كلمة " طلخا " فقرأتها زوجتي وقالت " طلقه " فقلت لها اه طالقه بالـ وساعتها انتبهت للكلمة وسكت ولم أكمل كلامي. فسألتني زوجتي أنت كنت ستقول طالقة بالثلاثة فقلت لها اه طبعا للعلم أنا كنت أسخر من كلمة طلخا باعتبار أنها على وزن كلمة طالقه أي أنني لم أقل لزوجتي أنت طالق فالموضوع لم يكن إلا سخرية من الكلمة ولم يكن الحديث بصيغة المخاطب؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق لا بد من إسناده للزوجة بأي صيغة تقتضي ذلك بلفظ صريح كأنت طالق أو زوجتي طالق أو طلقتك ونحو ذلك.. أو بلفظ غير صريح وهو الكناية ولا يقع بها طلاق إلا مع النية، وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 69271 والفتوى رقم: 69214.

وبناء على ما سبق فقولك: [ طالقه ] بدون إسناد لزوجتك، وبدون نية طلاق بل بقصد السخرية من تلك العبارة التي رأيتها ـ كما ذكرتَ ـ لا يقع به طلاق. وبالتالي فزوجتك باقية في عصمتك كما كانت.  مع التنبيه على أن وقوع الطلاق ليس مقصورا على صيغة المخاطب كأنت طالق بل يكون بإسناد الطلاق إلى الزوجة كزوجتي طالق أو أم أولادي طالق، أو بالإشارة كهذه الزوجة طالق كما سبق.

والله أعلم.

www.islamweb.net