الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت غير جازم بالإحرام للعمرة ومتردداً فإنه لا يلزمك الإحرام من المدينة، وإذا عزمت بعد وصولك إلى جدة فإنك تحرم منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. متفق عليه.
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ فيمن تجاوز الميقات وهو متردد: لو كان تجاوز الميقات وهو لا ينوي العمرة، أو متردد هل يعتمر أم لا؟ ثم لما وصل إلى جدة أنشأ النية، فهذا يحرم من جدة ولا شيء عليه. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 3086، عن الوسواس القهري ماهيته وعلاجه.
والله أعلم.