الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب على المرأة خدمة أولاد زوجها من غيرها، ولا خدمة أحد من أقاربه، وليس من حق زوجها أن يجبرها على ذلك، لكن إن تبرعت بذلك فهو من الإحسان الذي تحمد عليه. وانظري الفتوى رقم: 66237
فإذا رفضت المرأة خدمة أولاد زوجها من غيره فغضب عليها بسبب ذلك ، فلا يضرها غضبه –إن شاء الله- قال ابن حجر: ... ولا يتجه عليها اللوم الا إذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك، أو هجرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها وهجرته، أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها فلا. فتح الباري - ابن حجر.
والله أعلم.