الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام التأمين إجباريا فلا حرج عليك فيه، ولكن لا يجوز أن تستفيد منه إلا في حدود ما دفعته فقط، وراجع في ذلك الفتويين: 115984، 33894.
وقد سبق أن نبهنا على أن حكم التأمين لا يختلف باختلاف المكان وإنما يختلف باختلاف الحال، فالمجبر غير المختار، والمضطر بخلاف غيره.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للمسلم أن يؤمن على نفسه ضد المرض سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة. انتهى.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 9316، والفتوى رقم: 110439.
والله أعلم.