الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصلاة خلف الإمام المشار إليه صحيحة لا إشكال فيها وهي أولى من الصلاة خلف المصر على حلق اللحية لأن المصر على حلقها إن لم يكن مقلداً لمن قال بكراهة ذلك يعتبر فاسقاً وحقه أن يؤدب، قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: وحلق اللحية لا يجوز، ويؤدب من حلق لحيته.
والمشروع في تكبيرات الانتقال أن تكون مقارنة له، كما بيناه في الفتوى رقم: 26670.
ولكن المقارنة ليست من واجبات الصلاة، بل سنة مستحبة في قول جمهور أهل العلم فلو تركها الإمام صحت صلاته وصلاة من خلفه.
والله أعلم.